فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٣١

بدلها

ويبدو لنا أن الحكمة في ذلك هي التخفيف على الناس لما في إقامة الشعيرتين معا في يوم واحد بأركانهما وسننهما مع ما في العيدين من سنن وواجبات أخرى من مشقة على الناس لا تخفى، والمشقة تجلب التيسير كما يقول الفقهاء، والدين يسر ليس بعسر، ومن أقامهما معا

العيد والجمعة، فحسنا فعل، ولكل نيته وأجر عمله

سؤال: ما حكم من فاتته صلاة الجمعة؟

•

الجواب: من فاتته صلاة الجمعة قضاها ظهرا إجماعا لأنها لا تصح إلا بإمام وجماعة وخطبة، ومن أدرك شيئا منها مع الإمام ولو التشهد، استدرك ما فاته منها ركعة أو ركعتين

بفاتحة وسورة جهرا.

سؤال: ما حكم المتهاون بصلاة الجمعة؟

الجواب: التهاون بصلاة الجمعة قبيح جدا، وقد صح في الحديث أن من تركها ثلاث مرات متوالية طبع الله علي

ذلك قلبه، وفي

وعيد شديد، وهذا لمن تجب عليه، أي

غير المسافر والمرأة.

131