فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

الرباعية اثنتين ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وسط الوقت، والإفراد أفضل، ولا يجوز الإتمام إلا لمن استوطن

البلد الذي هو فيه.

سؤال: هل يجوز للمسافر أن يتخذ الجمع بين

الصلاتين عادة؟

الجواب: إن القصر واجب على المسافر ما لم يتخذ وطنا بالعمل أو النية كما هو معروف من كتب الفقه، وأما الجمع بين الصلاتين فهو رخصة لا يحسن أن تخرج عن حدها، والإفراد للمسافر أفضل، بلا خلاف، لكن إذا جمع صحت صلاته فلا موجب لبطلانها وفسادها، ونرجو له النجاة والفوز عند الله وإن نقص أجره.

سؤال: هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين؟ الجواب: الأفضل للمسافر إفراد الصلوات، أعني

يصلي كل صلاة في وقتها ويجوز له الجمع بين الظهر

والعصر وبين المغرب والعشاء

سؤال: جاءني منكم كتاب تسألون فيه عن أربعة أسئلة شرعية فدونكم الجواب عنها من غير ذكر نص السؤال

تخفيفا علي (1)

(1) هذه الفتوى من أواخر ما كتب الشيخ رحمه الله في حياته وقد كتبها في مرضه الذي مات فيه، وذلك بتسعة أشهر وثلاثة أسابيع قبل وفاته، تغمده الله برحته الواسعة ونفعنا بعلومه وجازاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء.

140