فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ١٥٣سؤال: هل تجوز الصلاة على الزرابي، وإذا كانت لا تجوز فما الدليل؟
الجواب: القاعدة الشرعية المشهورة هي: كل ما
ذلك من
تجوز الصلاة به تجوز عليه، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، ولا كلام فيه. وإنما الكلام في الأفضل والجمهور على أن الأفضل في الصلاة أن تكون على الأرض
أو ما أنبتت كالقطن والكتان وغير ذلك
من
المواد النباتية
التي تصنع منها الفرش والزرابي والحصر، فصلوا على زرابي الصوف الطاهرة، ولا حرج عليكم.
سؤال: مصلى اتخذه إنسان في بيته مسور ومسقف باللوح المسمى بالفرنسية كونتر بلاكي» وأرض المصلى مفروشة باللوح العادي وفوق اللوح حصير يصلي عليه والحصير يلامس «الكونتر «بلاكي المسور به المصلى، وقد قال له ناس إن الصلاة في هذا المكان باطلة لأن اللوح المسور به نجس بالغراء الذي بداخله الملتصقة به أجزاؤه، وحصير المصلى يمسه، أي يمس اللوح لا الغراء. فهل الصلاة في مثل هذا المكان صحيحة؟
الجواب: إن الصلاة صحيحة لا شك في ذلك، لا
موجب
لا لفسادها، ولا لنقضها فإن المصلي
يمس
نجسا لا
بدنه ولا بثوبه، وحتى لو صلى إنسان على حصير وفي طرف ذلك الحصير نجس ظاهر وهو يصلي فوق الجزء
153