فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩شرع في قراءة سورة في الصلاة غير التي من عادته
أن يقرأها فإنه لا له أن ينبغي
يترك السورة التي شرع فيها،
بل يتممها أحسن له، ثم يقرأ الأخرى إن شاء. وإن قطعها
وانتقل إلى السورة التي اعتادها فلا بأس عليه
•
لا تفسد صلاة من قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا تجب، إلا أن عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
209
٢٠٩ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.