فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

شرع في قراءة سورة في الصلاة غير التي من عادته

أن يقرأها فإنه لا له أن ينبغي

يترك السورة التي شرع فيها،

بل يتممها أحسن له، ثم يقرأ الأخرى إن شاء. وإن قطعها

وانتقل إلى السورة التي اعتادها فلا بأس عليه

•

لا تفسد صلاة من قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا تجب، إلا أن عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم.

209