فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢١١الزكاة
الزكاة في النصاب
سؤال: كم يقدر نصاب الزكاة؟
ألف
الجواب: يقدر نصاب الزكاة اليوم (1) بخمسين فرنك قديم، فالأجير، فالأجير إذا جمع من أجرته مثل هذا المقدار
فصاعدا وحال عليه الحول وهي في ملكه لم ينقص منها شيء، وجبت عليه الزكاة، أما إذا كانت نفقاته تأتي على أجرته فلم تسلم له خمسون ألفا سنة كاملة فليس عليه من
الزكاة شيء. سؤال: ما مقدر نصاب الذهب والفضة؟
الجواب: إن نصاب الذهب والفضة هو عشرون مثقالا بحسب الوزن المعروف الآن، وأما نصاب الفضة فمائتا أي ستمائة وستة وستون غراما من الفضة الخالصة.
صرف الدينار والدرهم والمثقال
درهم
سؤال: ما تقدير صرف الدينار والدرهم والمثقال بالأوزان
المستعملة في عصرنا؟
الجواب: إن تقدير صرف الدينار والدرهم الشرعيين بالقيمة إلى النقود التي يجري بها التعامل لمعرفة مقادير الزكاة وأروش الجروح والديات لا يمكن أن ينضبط في
(1) تاريخ هذه الفتوى هو يوم 28 من ذي الحجة عام 1385 الموافق لـ 19 افريل 1966.
211