فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

ثلث خمسه بالصهر والتسكيك وأن الدرهم وزن ستين حبة

كذلك

وقد اجتمعنا ذات يوم منذ عشرين عاما تقريبا بعض علماء وتلامذة نجباء وأعيانا وفضلاء وجمعنا أنواعا من الشعير

مختلفة وبضعة موازين من موازين الحرير والذهب فاخترنا أخفها وأحكمها ثم عددنا الحبات وقطعنا وزنا من كل نوع وكان العد يعاد مرات تصحيحا والوزن يتولاه حذاق أهله فإذا تسعون حبة مقطوعة الأطراف من الشعير الوسط تساوي في الميزان خمسة غرامات، الغليظ يتجاوزها والدقيق يقصر عنها فأيقنا وحكمنا بأن المثقال الشرعي يساوي خمسة غرامات بالوزن الفرنسي وأيدنا على ذلك وملأ قلوبنا طمأنينة بصواب ما حفظناه يومئذ من اشتهار وزن المثقال خمس غرامات، عند جميع الناس ولا سيما باعة العطور والروائح والزعفران وما أشبهها في تونس والجزائر وغيرهما كان مبنيا على علم صحيح وتدقيق من حذاق الفقهاء، شاع أمره في الناس فاعتقدوه واستقر عندهم العمل به فلا معدل اليوم عنه وإذا اعتمدنا على هذه النسبة ولا مناص من ذلك بعد هذا التحقيق حكمنا بأن الدينار وزن أربع غرامات وثلثين وأن الدرهم وزن ثلاث غرامات وثلث فيكون نصاب زكاة الذهب غير المسكك كالحلي مائة غرام حاصلة من ضرب عشرين في خمسة ونصاب الذهب المسكك ثلاثا وتسعين غراما وثلثا

213