فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢١٦يستعمله لحاجة عرضت مثلا لكن المقصود به هو بيعه وهو أبدا معروض للبيع وليست كذلك الأدوات المشار إليها فإنها
لا تشترى إلا للاستعمال ومثلها في ذلك مثل محل التجارة نفسه الذي يشتريه التاجر لا لغرض إلا ليباشر فيه عمله التجاري ولا قائل أبدا بوجوب تقويمه وتزكيته
سؤال: هل يزكى مال التجارة إذا أسفر التقويم السنوي عن خسارة مع العلم بأن ما بقي من المال في مستوى
النصاب فما فوق؟
الجواب: إن الزكاة واجبة في كل مال بلغ حد النصاب سواء أكان نقدا أو كان عروض تجارة وكان مالا خالصا لمالكه أعني باقيا له صافيا بعد إسقاط جميع ما عليه من ديون فلا عبرة مطلقا بربح ولا بخسارة إنما الشيء الوحيد المعتبر بعد التقويم هو ما يبقى خالصا لصاحبه بعد تصفية جميع حساباته وإسقاط جميع ديونه فإن بقي له نصاب فما فوق وجبت عليه فيه زكاة وإن كان الباقي له دون النصاب فلا زكاة عليه، وأذكرك بأن النصاب يستكمل ماله من أو دين أو حلي خارج عن تجارته أعني أن هذا يضاف إلى ما عنده في التجارة فيزكى إن بلغ الجميع النصاب، هذا ما
من الله به وهو الهادي إلى طريق الصواب.
نقد
216