فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨صيامهن إذا اتبعن غيرهم ممن عبرت عنهم بجماعة المسلمين وليس لهن من قوة العلم والإدراك ما يمكنهن من التفرقة بين الجماعتين المختلفتين في وقت دخول شهر رمضان وشهر شوال وكلا الفريقين مسلمان فهؤلاء النساء المؤمنات الضعيفات علما وعقلا وإدراكا من مقلدات يتبعن فتوى من يثقن به وبدينه وأمانته فهن إذا معذورات لا حرج و لا إثم عليهن فقد عملن بما يجب عليهن، ومن الكفر والفسوق والعصيان فررن في ظنهن، وإنما الإثم على من أضلهن فارفقوا بهن واعذروهن وأعطوهن من زكاة أموالكم وتعهدوهن بالحكمة والموعظة الحسنة وفقنا الله وإياكم جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
سؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن طلبها وهو فقير
مستحق؟ وبأي قيمة تقوم السلعة إذا أراد المزكي أن يخرجها بضاعة أبقيمة الشراء أم بقيمة البيع؟
الجواب: لا ينبغي للفقير المستحق للزكاة أن يطلبها إلا لضرورة ولكن طلبه لا يسقط حقه في الزكاة فيجوز أن تعطى له، وأما البضاعة المعطاة فيجوز أن تقوم بقيمة بيعها يوم الإخراج، بشرط أن لا يغالي في ثمنها وأن لا يتجاوز به أقل ما يمكن أن يبيع به للمشتري المماكس المشاحح في
المبايعة، وإن قومها بما قامت له فخير له
228