فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣معبد
وبعد فلقد ظننت أني بلغت بك إلى الغاية من طريق لأحب قريب وانتهيت بك إلى النتيجة من مقدمات لا تجادل فيها فضع يدك على صدرك واستفت قلبك فيما أحببته لمالك فأحببه لمال الله وما رضيته لنفسك فارضه للفقير وما كرهته لنفسك ومالك وولدك فاكرهه لمال الله وللفقير ولليتيم ولو رجع الناس إلى عزيمة الأمر فأعطوا من عين كل مال زكاته لكان خيرا لهم في الآخرة والأولى ولما وقعوا في حيرة ولا التباس ولكنهم أبوا إلا اتباع الشهوات وتحكيم الرغبات ووسمها بسمة الدين مخادعة لعقولهم وما الله عنهم بغافل ولا الدين بمقر لهم على باطل وإن له لحماة ينفون عنه تأويل الغالي وانتحال المبطل وتحريف الجاهل. حفظكم الله ورعاكم لأخيكم بيوض ابراهيم بن عمر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سؤال: امرأة لها ذهب للزينة (مقاييس) وخواتم
وجواهر زينة وما يشبه ذلك، هل عليها من زكاة؟ الجواب: إن حلي المرأة إذا كان من ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ونصاب الذهب ميزان 100 غرام ونصاب الفضة نحو 670 غرام وأما الجواهر الأخرى المتخذة للزينة غير الذهب والفضة كالعقيق وما أشبهه فليس فيها زكاة ويجوز للزوج أن يعطي لزوجته ما تؤدي به زكاة
حليها إذا لم تكن غنية
243