فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٢٥١التعامل جاريا مطردا متصلا باستمرار بسعر آخر وجب أن يعتبر هذا في مثل هذه الزكاة ومن لم تطب نفسه رجع إلى الاصل فأعطى الجزء الواجب بالوزن ولا عليه في القيمة غلت أم رخصت وهكذا البر والشعير والتمر وجميع ما يجب فيه الزكاة كالإبل والبقر والغنم لا يجوز أن يقبض لنفسه مال الزكاة ويخرج قيمة لا تطيب نفسه أن يبيع بها أبدا ولا يجد أن يشتري بها أبدا إلا بقهر حاكم. ومن زعم هذا فهل تطيب نفسه أن يعطي جبة قيمتها بين الناس خمسمائة فرنك لفقير في زكاة لزمته بقيمة خمسين فرنكا الرسمية مثلا؟ لا نظن أن أحدا يرضى بهذا ونرى هؤلاء الذين يريدون تقويم الحلي للزكاة بالسعر الرسمي يعطون للفقراء لباسا ومؤونة في سبيل الزكاة بالسعر الغالي الجاري بينهم في السوق السوداء، فما هذا التناقض؟
ولو أن أحدهم اضطر إلى إخراج ما عليه من زكاة قطعة ذهب كما تفعل النساء كثيرا لما طابت نفسه إلا أن يقومها بالسعر العملى الجاري لا بالسعر النظري الرسمي أو الاسمى
ما
والمخرج من هذا كله إنما هو بإخراج الزكاة من عين وجبت فيه الزكاة وذلك هو الأصل الذي وردت به الشريعة وبه تنزل البركة في المال ويحفظ من الآفات
سؤال: رجل له نخيل تسقى بالزجر أو المحرك
(الموتور) باع غلته على رؤوس النخل واشترط عليه المشتري
201