فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

بقضاء ما مضى مع الكفارة طبعا، وللمفتي أن يراعي حال المستفتي فإن كان صادق التوبة ويشق عليه قضاء الشهر كله أفتاه بقضاء ما مضى، ولا نتنزل إلى القول بقضاء اليوم فقط ولا نراه يصح من حيث الدليل فلا نفتي به لا سيما وهو يجرئ من ضعف إيمانه فيتكررمنه الفعل تعمدا لخفة عقوبته إذ يقول مثلا: ما قيمة صيام يوم في مقابلة قضاء شهوة وتمتع بلذة، أما أبواب التضييع فإن مجال الفتوى بالترخيص

فيها واسع لا حرج فيه إن شاء الله

هذا ما من الله به في الجواب عن أسئلتك (1) وقد أطلت

بعض الشيء في الجواب

لأنه

موجه لا لمن يعمل به لخاصة

نفسه بل لمن يعلمه الناس ويفتي به المستفتين من طلاب حكم الشريعة الإسلامية الغراء فيما يعرض لهم من قضايا ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم وأرجو أن لا أكون فيما

أجبت به بعيدا عن الصواب.

سؤال: إنك حارس في ثانوية داخلية في أوربا وقضيت فيه ستة رمضانات في ست سنوات، لم تستطع أن تصومها لأن ساعات الأكل معينة، مقررة من طرف الإدارة

فما ذا عليك؟

الجواب: لا عذر لك مطلقا في عدم الصوم المفروض عليك، ولست مكرها ولا مجبورا على الإفطار، ويمكنك

(1) لا يخفى أن هذه الإجابة خاصة بالصوم وفي رسالة المستفتي

أسئلة غيرها.

282