فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

العمرة إلا الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة

سبعا ففي ساعة زمنية تقضون هذا

أما ما يخص الحذاء فإنه يمكنكم أن تذهبوا بأحذيتكم المعتادة حتى الوقت الذي تحرمون فيه وحينئذ يجب عليكم ألا تلبسوا إلا النعال الشبيهة بالقبقاب التي لا تغطي

الكعبين، وهذا هو الإحرام فيما يتعلق بالرجلين، والسلام

عليكم ورحمة الله

سؤال: هل من قول بلزوم الإحرام على داخل مكة لغير حج أو عمرة بل تحية للبيت أخذا: (لا يجاوز بعموم

الميقات إلا محرم) (1) وهل عبارة الذهب (2) تدل عليه؟ الجواب: لا خلاف بين الأمة في وجوب الإحرام على داخل مكة لحج او عمرة، والخلاف في داخلها لغيرهما مشهور بين جميع أئمة المذاهب، فمنهم من أوجبه مطلقا على كل داخل وإن كثر تردده دخولا وخروجا كالحطاب مثلا. وبعضهم أوجبه على الداخل لغيرهما إن لم يكثر ترددا، وبعضهم لم يوجبه إلا على مريد الحج والعمرة فقط دون غيره ممن لا يريدهما كثر تردده أو لم يكثر، وهؤلاء القائلون بالقول الأخير يتأولون حديث لا يجاوز الميقات

إلا محرم) بأن المراد به مريد الحج والعمرة أو أحدهما،

(1) ذكره في الايضاح (2) يعني بالذهب - والله أعلم - كتاب الذهب الخالص لقطب الأئمة رحمه الله.