فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٧٨

الجواب: اليرابيع البرية والتي تسكن في الحقول والبساتين وتسكن في جذوع النخيل والأشجار مباحة الأكل

فكلها هنيئا مريئا.

سؤال: في بلادنا من يأكل الذئاب والثعالب والغربان، اعتمادا على أنه مكروه وليس حراما فما رأي الشرع في ذلك؟

الجواب: إن الخلاف في أكل لحوم الحيوانات المذكورة وما أشبهها من سباع الوحش والطير والحمر الأهلية مشهور بين فقهاء الأمة الإسلامية وأئمة المذاهب منذ الصدر الأول إذ لم يرد نص صريح قطعي بتحريمها في القرآن ولكن

، نهي

ورد النهي عنها في السنة فحمل بعض الأئمة الرسول مع الله عنها على التحريم، وحمله آخرون على الكراهة. والجمهور فيما نعلم - يحملونه على الكراهة فلا يقطع عذر من أكل منها شيئا ولا يحكم بعصيانه ولا يبرأ منه، مع العلم بأن التنزه عنها أولى وأحوط وقديما قيل:

أحزم الناس من تحرى لدينه

سؤال: هل يجوز أكل لحم الكلب في الضرورة

حيث وصف دواء لمرض؟

578