فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

النفقة في الدفاع عن حقوق الأيتام

سؤال: تسأل عما أنفقته في سبيل الدفاع عن حقوق اليتامى الذين أراد شركاؤهم من الورثة جبرهم على بيع جميع التركة مع إمكان قسمتها. هل تدفعه من مالك وأنت وكيل مدافع فقط؟ أم يدفع من مال اليتامى المدافع عنهم؟ أم يجب أن يغرمه الورثة المتسببون فيه بغير حق، لأن ما تمكن قسمته لا يصح التجابر فيه على البيع؟

الجواب: إن الله تبارك وتعالى قد حكم في أمر اليتامى وأموالهم حكما صريحا واضحا قاطعا لكل شبهة مزيلا لكل ريبة حيث يقول في سورة البقرة (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) الآية (1) فإن كنت ترى أيها الأخ الكريم أن ما قمت به من دفاع إنما هو لمصلحة اليتامى فإن لك أن تأخذ من مالهم ما أنفقته في سبيل الدفاع وليس عليك أنت من ذلك شيء. ثم إن لك على ذلك

عنهم

أجرا

عند الله. هذا في الحكم الظاهر الذي يفتي به ويحكم عند الله فإن ما خسره اليتامى في هذا السبيل فإنما

به. وأما

تبعته على المتسببين فيه بغير حق. فإن تنصلوا منه في هذه الدنيا، وإلا أخذوا به في الدار الأخرى.

1 - الآية 220 من سورة البقرة.

???