فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٠٦

في الصلاة على تارك الصلاة ومرتكب الكبائر والفواحش

سؤال: هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة وشارب الخمر ونحوهما من مرتكبي كبائر الإثم والفواحش والمراد صلاة الجنازة؟

الجواب: إن الصلاة على موتى الموحدين وهم أهل - لا إله إلا الله محمد رسول الله - واجبة وفرض كفاية

عامة

كغسلهم وتكفينهم ودفنهم ولكن لا يستحسن أن يتولى ذلك المنظور إليهم من أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين في البلد كالعزابة في بلادنا ويتولى ذلك غيرهم من الناس. فيقال لأهل الميت إذا طلبوا من جماعة المسلمين التي تقوم عادة بتجهيز الموتى تجهيز ميتهم. «تولوا أمر صاحبكم» أو «صلوا على صاحبكم» (1) كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

يقول في شأن بعض الموتى إذا طلب منه الصلاة عليهم وذلك تربية وتأديب للناس وزجر لهم عن ارتكاب الفواحش والإصرار عليها مما يحرمهم من صلاة من ترجى بركة دعائه

وصلاته عليه، والصلاة على الميت دعاء له وترحم عليه

1 - رواه البخاري في الباب الثالث من كتاب الحوالة.

606