فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٦٣٣

مطلقا تناوله في حالة الاختيار، أما إن اضطر المريض بأن كان تطعيمه بالدم الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته فإن ذلك جائز بحكم الله تبارك وتعالى كما تدل عليه صريح الآيات الواردة في ذلك وعمومها، وما بعد حكم الله لأحد من حكم

ولا قول ولا رأي.

سؤال: ما حكم الأدوية التي يدخل فيها أي في تركيبها دم أو خمر أو عصير لحم لم يذبحه المسلمون؟ الجواب: إذا كان دهنا أو ضادا أو نحو ذلك، فلا بأس مع استحسان تجنبه لمن وجد ما يغنيه عنه من غيره، وأما إن كان أكلا وشربا فلا يجوز إلا لضرورة التنجية

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)

سؤال: إذا طعمت امرأة بدم إنسان فهل لذلك التطعيم

حكم الرضاع؟

الجواب: ليس التطعيم بالدم رضاعا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا

فلا يترتب شيء من أحكام الرضاع مطلقا. فلا يحرم به

نكاح ولا يحلّ به إبداء زينة ولا انكشاف

•

هذا ما من الله به في الجواب. وأرجو أن يكون هو

الصواب والسلام عليك ورحمة الله.

سؤال: هل يجوز تناول أقراص (كوريدران) الذي

يتركب من 99 من مواد نباتية و%1 من مادة كحولية؟

633