فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٦٥٣الجواب: إنه تجب عليه إعادة جميع صلواته التي صلاها مجنبا بغير اغتسال يقضيها حضرية إن كانت في حضر وسفرية إن كانت في سفر، فعليه أن يقدر ويحتاط في التقدير لعدد الصلوات التي صلاها بجنابة ثم يشرع في قضائها حسب استطاعته في كل يوم حتى يتمها، مع التوية النصوح مما صدر منه لأنه لا يعذر بجهله، ولا كفارة عليه والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات (1)
سؤال: ما حكم المصلي بالتيمم مع القدرة على
الوضوء والاغتسال؟
الجواب: من كان يصلي فترة من عمره بالتيمم وهو قادر على الاغتسال والوضوء فصلاته باطلة قطعا، فإن تاب فعليه أن يقدر ما أضاع منها ثم يقضي ما استطاع كل يوم حتى يأتي على سائر ما أضاعه، وليس عليه أن يترك كسبه الضروري لمعاشه ويعتكف يومه كله للقضاء أو يترك مقدار النوم الضروري ليبيت قاضيا فإن له سوى ذلك متسعا من.
الوقت
1 - هذا إن لم يكن صام رمضان على هذه الحال ولن كان قد صام فعلا وهو يجهل فرض الغسل فيجب عليه الاحتياط لقضاء صومه أيضا.
653