فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٧١٦

سؤال: ما حكم المزمار في الأفراح اذا لم يكن معه

اختلاط النساء بالرجال، ولا تناول المحرمات كالخمر وغيرها؟

ذلك

الجواب: لا يشك مسلم في أن المزمار ضرب من ضروب اللهو المنهي عنه فقد قال: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، ومرنة عند مصيبة» (1) وقد عده الشيخ اسماعيل الجيطالي من منكرات اللسان التي يجب التحفظ منها. حيث قال: (من صوت الغناء والمزامير عند اللهو والنعمة وقد ورد الترخيص بضرب الدف لإشهار النكاح عن النبيء وعند أفراح العيد كذلك، ولم يرد في المزمار شيء من ذلك، فإذا كان مع المزمار اختلاط وانكشاف بين النساء والرجال، أو كان معه تناول محرمات كان ذلك ذنبا كبيرا وفاحشة يحرم حضورها والمشاركة فيه قطعا يقينا ولا خلاف في ذلك بين أئمة الإسلام من السلف والخلف، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك كان الأمر فيه أخف وأيسر، وهو سيئة من السيئات ما في ذلك ريب لكنه لم يبلغ حد الكبائر الآنفة الذكر، والله وحده المصنف للذنوب والعليم بدرجاتها، وقد

جميع

1 - روى الترمذي في الباب الخامس والعشرين من أبواب الجنائز حديثا جاء فيه: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان

716