فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٧٧دم
الحيض والنفاس
سؤال: امرأة نفست قبل الصبح فهل تغتسل للظهر
والعصر يوم الأربعين؟
الجواب: أما إذا رأت الطهر في يوم الأربعين أو قبله
فإنها تغتسل وتصلي الصلاة التالية وجوبا إجماعا بلا خلاف
مطلقا
بين
علماء
الأمة
، فإن الطهارة لا تكذب، كما يقول
ساعة
الفقهاء، وأما إن دام بها الدم إلى تمام الأربعين ولم تر طهرا فإنها تنتظر ثلاثة أيام على القول المشهور المعتمد في الفتوى ثم تغتسل وتصلي، ومعلوم بالضرورة أنها إن رأت الطهر داخل ثلاثة الأيام اغتسلت وصلت، للقاعدة المتقدمة تبقى مسألة حساب الأيام أين يبتديء وأين ينتهي وهذا هو ما أشكل عليك على ما يبدو من نص سؤالك، فاعلم أن حساب الأيام في الحيض والنفاس، إما أن يكون من لساعة، أعني من ساعة نزول الحيض أو وقوع النفاس الى، بعد الأيام المعدودة، وهذا هو الأظهر الموافق لطبيعة الأشياء والذي اختاره قطب الأئمة الشيخ اطفيش رحمه وهذا لا إشكال فيه ولا لبس، وإما أن يكون من الطلوع والغروب، أعني أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس عند بعض، تلغى ذلك اليوم، ولا الأربعين في النفاس أو من أيامها المعتادة في
مثلها
تعده من
الله
الحيض، وإنما تبتدئ الحساب من غروب شمس ذلك اليوم