فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الجواب: إذا لزمتك جنابة ولم تجد إلا ماء قليلا لا يكفيك للاغتسال وإنما يكفيك للوضوء فقط، فتوضأ به وتيمم للجنابة فتجزيك صلاتك إن شاء الله

AY