فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ٨٧الجواب: إذا لزمتك جنابة ولم تجد إلا ماء قليلا لا يكفيك للاغتسال وإنما يكفيك للوضوء فقط، فتوضأ به وتيمم للجنابة فتجزيك صلاتك إن شاء الله
AY
٨٧ / ٧٣٩
الأصل المصوَّر ١٥ م.ب.
الجواب: إذا لزمتك جنابة ولم تجد إلا ماء قليلا لا يكفيك للاغتسال وإنما يكفيك للوضوء فقط، فتوضأ به وتيمم للجنابة فتجزيك صلاتك إن شاء الله
AY