فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ٩٩

من حين لآخر، فهل يصلي في مقر عمله هذا تماما أم

قصرا؟

مکان

الجواب: لابد للإنسان في هذه الدنيا من وطن يصلي فيه التمام وهو في الأصل وطن آبائه وأجداده، وبالنسبة للمرأة المتزوجة وطن زوجها، ولا بد له كذلك من يعتبر فيه مسافرا وتجري عليه أحكام السفر، وقد ذكر الله في كتابه الكريم السفر وشرع له أحكاما خاصة هنا، ومن أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الارض كلها وطنا له، بحيث لا يكون مسافرا في أي جزء منها فإن هذا مناقض لحكم الله وشرعه للحضر والسفر، وعليه فالخارج من حدود وطنه مقدار ما بين المدينة المنورة وذي الحليفة إلى أي جهة كانت من الجهات الأربع يكون مسافرا في حكم الشرع يصلي القصر ويباح له الفطر ما لم يعد إلى وطنه، إلا إن نوى اتخاذ البلد الذي انتقل إليه للعمل فيه مثلا وطنا ثانيا له فإنه حينئذ يكون في وطنه، فيتم ولا يقصر ولا يباح له الترخص بالفطر في رمضان، ومن لم ينو اتخاذ البلد الذي يعمل فيه وطنا آخر له، بل يعتبر نفسه فيه مسافرا سينتقل عنه إلى وطنه الأصلي، فإنه لا يزول عنه وصف السفر فيصلي صلاة المسافر ويترخص بالفطر إن شاء، وإن طالت مدة إقامته، فليس طول الإقامة في أي بلد

توطينا، وإنما التوطين يكون بالنية والقصد، ولا دخل

99