حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

سؤال:

رجل أمر رجلاً بحفر مورد على السبيل، وأن يؤجر من يسقي الناس عليه منه، وأرسل إليه دراهم يشتري بها مالاً، وماء تنفذ غلته للساقي، فاستغرق الساقي دراهم تزيد عن غلة ذلك المال، والماء، فكتب إليه يرسل له ما أنفذه في مشاهرة الساقي فأجابه بأن بع المال والماء وخذ قيمته عن حقك الذي أنفذته في إنفاق الساقي وأنا أوصيت للساقي بمال آخر بعد موتي فهل يجوز بيع هذا المال، والماء؟ وهل ترى هذه البئر وقفاً، أم ملكاً، والصفة هذه أفدنا يرحمك الله تعالى. حررته 15 ربيع الثاني 1378 هـ.

الجواب:

إن الأصل في هذه الصفة كون البئر، والمال، والماء، ملكاً لذلك الرجل الأمر بذلك فيجب اقتفاء ذلك الأصل، وبناء أحكامه عليه، أعني فروع أحكامه التي تتعلق به ما لم يخرجه عن ذلك الأصل.

،

أمر آخر كأن يقر الرجل المذكور عندكم بأنه جعل ذلك وقفاً أو يكتب بخطه حال كونه معروفاً، أو يُشهد على ذلك من نصح وتقبل شهادته، فحينئذ ينتقل ذلك الحكم الأول عن أصله، وأما دون ذلك فلا، وله التصرف في ماله، وملكه بأمر وتوكيل ونحوه بما أراد من وجوه التصرفات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

129