حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

- مسألة:

فيمن ركب مركباً للنصارى سرقه حتى بلغ قصده، فهل عليه نول؟ وإن كان عليه فاين يضعه؟ ولهم حفيسات (1) كثيرة للشركة، وإن كان في هل له العقود في السكن أو القص اختلاساً أو المستشفى الذي فيه، وإن فعل هل عليه ضمان طالت المدة أو قصرت؟

الديك

(2)

الجواب:

نعم لا يحل استعمال أموال الناس بلا إذن ورضا ولو مشركين، وهؤلاء النصارى أهل كتاب فهم أولى بأن لا تؤخذ أموالهم اختلاساً، ومن فعل فعليه الضمان والإثم لرب المركب وعليه أن يبحث عنه فإن لم يعرفه صرف ذلك في فقراء جنسه، والله أعلم.

مسألة:

هل يصح قياس اليمين بالمعصية على النذر بالمعصية ولا كفارة فيهما؟

الجواب:

وأما قياس اليمين بالمعصية على النذر بها لإسقاط الكفارة، فذلك لا يصح عندي، لأنه قياس معارض للنص، لأن النذر بالمعصية ورد فيه النص على حدة، وكذا في اليمين نص أيضاً وهو قول رسول الله -: (من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير)، فهذا

(1) أي مكاتب.

(2) الدرجة الثالثة من الباخرة أي توجد في الباخرة ثلاث درجات الأولى تسمى فص جلاص

130

Frist Class