حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ١٥٥العمل على خلافه، ووجهه أنه لما أوصى الموصي لأقربيه بشيء مخصوص،
لأن
تعين ذلك الشيء أنه وصية ويسمى أيضاً وصية قبل موت الموصي، الوصية مصدر، والمصدر حدث واقع. ولم يبق إلا الإنفاذ بعد موت الموصي فتر خصوا في هذا الإنفاذ قبل موته لضرورة حاجة الأقرب، كما ترخصوا في تقديم زكاة الفطر قبل وقتها لأجل حاجة الفقراء، ولأن هذه صلة من أنواع الصلات الواجبة للأقارب والصلة تكفي متى وصلت هذا ما يظهر لي، والعلم عند الله.
مسألة:
فيمن أوصى بضمان لرجل فلم يعرف هل للوصي أن يفرق أو يرده على
الوارث؟
الجواب:
من أوصى لأحد بمال من ضمان له عليه فلم يعرف الموصى له، فعلى الوصي أن يستفرغ جهده زماناً في البحث عنه، حتى إذا وقع الإياس من وجوده صار حكم ذلك حكم الأموال المجهولة الأرباب، فيفرقه في فقراء المسلمين ولا سبب للوارث فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
سؤال
إني أستشيرك أيها الشيخ، أن الشيخ .... -رحمه الله وغفر له، كتبني وصياً له في أداء ما عليه من الحقوق، وذكر في وصيته أن أعطي من يدعي عليه حقاً، وأصدقه في دعواه وذكرت لي زوجة له تزوجها من .... أولاداً جملة .. منهم ذكور أيتام أن لها صداقاً أجلاً، ولكن لا تدري أين
وأولدها
155