حوارات فكرية بين العالمين: خلفان بن جميل السيابي وسالم بن حمد بن سليمان الحارثي عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي

حوارات فكرية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

مسئلة اختلف العلماء رضى السر عنهم هل العدة حق للزوج وتسقط عر بين المدة قبل علم المراة او حو وتحتاج الى قصد و نه اختار الأول القطب والثاني السالمي رحمهما اللها اقول ما غرة الخلاف و اين تظهر وعلى القول الثاني فهل للزوج الرجعة والميراث طالت المدة او قصرت اقدنا بيه الجواب ان اختلاف العلماء هنا في العدة انها هل هي معقولة المعنى أى مفهومة التقليل ام هي محض تعبد لا يعقل معناه ولا يدرك فهم عليه وذلك ان احکام الله تعالى كلها شرعت لا سلاسباب و علل الاسلا منها ما علته ظاهرة جلية ومنها ما فهمها عسر حفى الابطول تأمل و دقيق استنباط ومنها لا يكرك فهم معناها اصلا وهذا النوع هو الذى يقال فيه انه تعدد غير معقول المعنى وهو الذي يصفر ادارة الى نية ولا يصح ولايتم فعله الانها اما ما عرف الله مشروع لاجل كذا فاذا جاء به المكلف على تلك الجهة وافيا بالمراد المطلوب فقد صح وقبل وانحط التكليف به لكن لا يوجد عليه الانية أنه امتثال لامرالله وطاعة فالمعقول المعنى لغسل الانجاس عن البدن والثوب ونحوه فاذا مر عليه الماء من غير قصد التطهير حق زالت عين النجاسة منه فقد كفر ذلك الفسلم وماد طاهرا بدون قصد ونية لكن لا يؤجر صاحبه على غسله ذلك لا نقصد الامتثال واما النوع الثاني فهو كتفيه الجند بالغسل الجنابة بعد ازالة النجاسة على قوله فان البدن طاهر حيث الريميه النجيس قالعلة فيه غير معقولة واما قوله صلى اله عليه وسلم خللوا الشعر و نقوا البشر فإلى تحت على شعره جنابة تغير ظاهر التعليل لان تحت الشعر الدم والصديد ايضا و ذلك خفى لم تكلف يغسله وظل طهارته ومنهم من يقول هذا تعليل ظاهر فلو غاص فييتر الجلد الحربلا قصد الغسل مثلا الكفاه. ذلك وكذا قتل العضاء الوضوء وهي طاهرة عند الادة الصلاة غير معقول فك يصيح دون فية ومن هنا اختلاف في العدة قيل هو معقولة المعنى وهو براءة الرحم من الماء واستكشافه فان مضت المدة الكافية لنيك قمت العلة ولو بدون قصده عليه قطب الائمة وقبل غير معقولة فلابد من النية واضع أرباب هذا القول ان استبراء الرحم يكتفى فيه يحيفة واحرج

دانبانه

مسئلة اذا عاد المفقود بعد ما حكم يفقده احدة والتمارين وسام الحكم بعقد من الان الحالة الحكم بفقدة من لو كان موجود الورثة فا خذ التراث المالك غير المفقود في درجة تحته فهل يرد ذلك الميراث الى المفقود فان قلت " فهل يصح ان تقاس هذه المسئلة على مسئلة الوقف التي يحتك عنها سابقا موافقة المارجي جزاك الله خيرا ولم اجدها حتى الآن نصا الا ما يدل على ان في المسئلة خلافا كهل يصح الوقف على المعدوم لمن يلده فلان املا اختار بعض قومنا جوازه وقال يعطى الفقراء حتة يلدفلان الجواب نعمر ير الميرك الى المفقود لان هذا الذى أخذه وارث حكما لا حقيقة فلما ظهر الوارث الحقيقى كان احق بالميراث وبطل الحكم مبيدات الآخير ولا يبين لي وجه القياس

لهذه على مسئلة الوقف التي ذكرتها لان الاولى لا يعد فيها أصل والقيا انا هو حل فروع ملے اصل ولا الوقف يقاس فرع على فرع وليس ذلك من با الوقف على معدوم لان محل الا الا ان موجود معروف

حال لايقاف وبعده وانما حصل الاستغناء عنه بغيره في حين فصار ذلك الاستغناء ما نعا من نفوذ الحكم ومتى ارتفع المانع بقى الحكم بجا له هنده ارى والعلم عندالله جانه

6

203