حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤مسئلة سالتك عن وجه القول أو معنى التعليل نے ان ولد الناقة والبقرة وما يشرب لبنه من الحيوانات انه للمشترى بخلاف ما لا يشرب لبنه فهو للبائع اذا بيعت اهداف الم يشترط احد الولد وهو مو لود ثم رايت المسئلة نصاف الجزء الرابع من شرح النيل صحيفة 211 فتفضل ف بعبارة واضحه
الجواب رأيت المثلة في شرح النبيل كماذكرت والذي يظهر لي أن القائلين بذلك يعلمون هذا القول بأن محلات الابن انما يقصد شار عن الانتفاع في بلبنين غالبا والارضاع تأثير قوى في زيادة اللبن وغزارته وصحة مزاجد فاذا لم يكن قولد ها معمار با غار لينها او ضعف او تغير مزاجه فلذلك على المصنف الحكم تقوله ان كان يرضع وعلى الله بحلية اللبن وهذا قول والاشهر في الاستخلافه وهوان الولد المفضل عزامه للبائع مطلقا مال بنظام البا في البيع او يشترطه المشترى مع أمه فانظر السطر الاول من صحيفة 213 من الجزء المذكور تجد المصنف واله قد صرحا معا بان الولد للبائع مع عدم الشوطهو الذى صدرا به المسئله ثم ذكرا الثاني بصيغة التمريض انته والله
مسئلة ما يقول ما نعوا القياس في مسئلة الربا وقياسهم الاصناف التي لمرتين و على التي ذكرت في اله ورايت في الاثر حكاية الاجماع في تعديها الجواب ان قياس الاصناف التي لم تذكرنة الاحاديث على ما ذكرت فها هوار شايع ذابع غير الخلاف من عبد المعاير رضوان اله عليهم من عصر التابعين وهلم جرا إلى يومنا هذا تحكير العلماء في اسفارها كماتنا هي الينا واليكم ولا وجه للاجماع مع وجود الخلاف المستفيض ولعل ما حكاه ذلك الاثر من صورة الإجماع يريد به اتفاق اهل عصر او بلدة ونحو ذلك فان كثيرا من العلماء يعبرون عن الأجما بالاتفاق وكذا العكس فينبغي النظر والتأمل في ذلك والله اعلم
204