الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢الرُّكْنُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ
فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ وَالْآدَابِ
اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ نُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيِ الطَّهَارَةِ الْمَشْرُوعَةِ مِنَ الْأَحْدَاثِ أَرْبَعَ
مُقَدِّمَاتٍ.
١٩٢ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.