قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

وَالْبَقَرَةِ مِنْ ثَلاثِينَ إِلَى سَبْعَةٍ، وَلِلشَّاةِ مِنْ عِشْرِينَ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَلِلإِوَزَّةِ مِنْ خَمْسَةٍ إِلَى ثَلَاثَةٍ إِلَى يَوْمٍ، وَلِلدَّجَاجَةِ مِنْ ثَلاثَةٍ إِلَى يَوْمٍ، وَقِيلَ: إِنْ ذُبِحَتْ وَنُزِعَ ذَلِكَ مِنْهَا وَغُسِلَتْ أَنَّهَا تُؤْكَلُ وَلَوْ فِي يَوْمِهَا، وَرُخَّصَ أَيْضًا فِي لَبَنِ الشَّاةِ إِذَا شَرِبَتِ النَّجَسَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.