قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

بِالصَّبُعَيْنِ وَلا يَضُمُّهُمَا، وَالسَّابِعَةُ: الدُّنْوَ مِنَ السُّتْرَةِ لِلإِمَامِ وَالْفَذ، وَالثَّامِنَةُ: الصَّلاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَالتَّاسِعَةُ: وَضْعُ الْبَصَرِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَالْعَاشِرَةُ: الْمَشْيُ إِلَيْهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[مكروهات الصلاة]

وَمَكْرُوهَاتُهَا اثْنَا عَشْرَةَ إِحْدَاهَا: صَلاةُ الرَّجُل وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَتَيْنِ، والثانية: الالْتِفَاتُ قَلِيلاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ، وَالثَّالِثَةُ: تَحَدُّثُ النَّفْسِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا، وَالرَّابِعَةُ: الْعَبَثُ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَارِحِهِ، وَالْخَامِسَةُ: الإِفْعَاءُ، وَهُوَ الْجُلُوسُ عَلَى الأَلْيَتَيْنِ مَعَ نَصْبِ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي التَّشَهْدِ، وَالسَّادِسَةُ: الصَّفَنُ، وَهُوَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ كَمَا تَفْعَلُ الدَّابَّةُ عِنْدَ الْوُقُوفِ، وَالسَّابِعَةُ: الصَّفَدُ، وَهُوَ ضَمُّ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ كَالْمُكَبَّلِ، وَالثَّامِنَةُ: الصَّلَبُ، وَهُوَ فِيمَا وَجَدْتُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْخَاصِرَتَيْنِ وَتَجَافِي الْعَضُدَيْنِ فِي حَالِ الْقِيَامِ كَصِفَةِ الْمَصْلُوبِ، وَفِي مَعْنَاهُ الاخْتِصَارُ، وَالتَّاسِعَةُ: الصَّلَاةُ بِالتَّلَثْمِ، وَالْعَاشِرَةُ: كَتُ الثَّوْبِ أَوِ الشَّعْرِ لأَجْلِ الصَّلاةِ، وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْحَمْلُ فِي الْقَمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَشْغَلُ عَنِ الصَّلاةِ، وَالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنْ يُصَلِّي وَهُوَ مَشْغُولُ الْخَاطِرِ بِغَضَبٍ أَوْ نُعَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ حُضُورِ طَعَامٍ أَوْ خَلَاءٍ مِمَّا يَشْغَلُهُ عَنْ فَهْمِ صَلَاتِهِ، وَمَا أَشْبَهَ مَا

ذَكَرْنَا.

مفسدات الصلاة]

وَمُفْسِدَاتُهَا كَثِيرَةٌ، وَهِيَ تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِهَا كَتَرْكِ النِّيَّةِ أَوْ قَطْعِهَا، أَوِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، عَمْدًا تَرَكَ ذَلِكَ أَوْ جَهْلاً أَوْ سَهْوًا، إِلا خَطَأَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ الاجْتِهَادِ فِي التَّحَرِّي أَوَّلاً، أَوْ تَرْكِ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهَا، أَوْ