قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

قواعد الإس

تَرْكِ أَكْثَرِ التَّكْبِيرِ أَوِ التَّعْظِيمِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِنْ فَاتَتْ جَبَرَهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَكَذَلِكَ الزَّيَادَةُ بِالسَّهْوِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيهَا، وَالرّدَّةُ، وَالْقَهْقَهَةُ كَيْفَ كَانَتْ، وَالْكَلَامُ لِغَيْرِ إِصْلاح الصَّلاةِ، وَالأَكْلُ وَالشَّرْبُ فِيهَا، وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَغَلَبَةُ الْهَمَّ أَوِ الْحَقْنُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنْهَا وَلا يَفْقَهَ مَا صَلَّى، وَالاتِّكَاءُ فِي حَالِ قِيَامِهِ عَلَى حَائِطٍ أَوْ عَصَى بِغَيْرِ عُدْرٍ مِمَّا لَوْ أَزِيلَ عَنْهُ ذَاكَ لَسَقَطَ، أَوْ ذِكْرُ صَلَاةِ فَرْضِ يَجِبُ تَرْتِيبُهَا عَلَيْهِ، وَالصَّلاةُ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا، وَحُدُوثُ الْمَاءِ عَلَى الْمُتَيمِّمِ فِيهَا، وَاخْتِلافِ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَإِمَامِهِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ فَسَادُ صَلَاةِ إِمَامِهِ يُفْسِدُهَا أَيْضًا، وَمَا أَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا، فَكُلُّ هَذَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ.

وَسَنَسُوقُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَا يَنْبَغِي مِنْ تَقْسِيمَاتِ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ مَعَ سُنَنِهَا حَتَّى يَضْبطَهَا الْمُسْتَرْشِدُ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.