الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١فصل
1 في ما يُستحبُّ عند إخراج الزَّكَاةِ]
وَيُسْتَحَبُّ لِلإِنْسَانِ إِذَا أَرَادَ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَهُ لِيَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا، فَإِذَا دَفَعَهَا لِأَهْلِهَا فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ يَنْوِيهَا لاحْتِيَاطِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفَرِيضَةِ، إِذْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ الْفَرَائِضَ تكملُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالتَّطَوُّعِ، وَيَصْرِفُهَا سِرًّا، أَوْ يُؤْثِرُ بِهَا الْأَقَارِبَ
(1)
وَالْجِيرَانَ، وَيُكْثِرُ مِنْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(1) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الـ مَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرْضِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَيُكْمِلُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ".