الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠قواعد الإست
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَنْ يَسْتَحِقُ أَخْذَهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا تُصْرَفُ إِلَى أَهْل الْوَلَايَةِ كَزَكَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: تُصْرَفُ إِلَى عَامَّةِ فُقَرَاءِ الإِسْلَام؛ لِيَسْتَغْنُوا عَنِ السُّؤَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا يُصْرَفُ مِنْهَا إِلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذَّمَّةِ، وَاشْتَرَطَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونُوا رُهْبَانًا.
وَسَبَبُ الْخِلافِ: هَلْ جَوَازُ أَخْذِهَا بِالْفَقْرِ فَقَطْ أَمْ بِالْفَقْرِ وَالإِسْلَامِ؟ فَمَنْ قَالَ
بِالْفَقْرِ أَجَازَهَا لأَهْلِ الذُّمَّةِ، وَمَنْ قَالَ بِالْفَقْرِ وَالإِسْلَامِ مَنَعَهَا مِنْهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٥٦٦ / ٨٧٩
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.