قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

قواعد الإس

stalate

الفصل السادين

فِي رَني الْجِمَارِ وَقَطْعِ التَّلْبِيةِ

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّبِي دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى مِنِّى سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَرُوِي مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ بْنِ

عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " (1).

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَقْطَعُ فِيهِ الْحَاجُ التَّلْبِيةَ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَأَى الْحَرَمَ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى، ثُمَّ (1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنْهُمَا قَالا: لَمْ يَزَلْ .... الْحَدِيثِ. وَالْجِمَارُ الَّتِي تُرْمَى ثَلَاثُ، وَكُلُّهَا بِمِنِّي:

1 - جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ عَنْ يَسَارِ الدَّاخِل إِلَى مِنِّي.

2 - الْوُسْطَى بَعْدَهَا نَحْوَ 120 مِثْرًا. 3 - الصُّغْرَى وَهِيَ تَلِي مَسْجِدَ الْخَيفِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّغْرَى وَالْوُسْطَى نَحْوَ 160 مِتْرًا. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَا أَتَى بْرَاهِيمُ (ع). م) الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِندَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى

الأَرْضِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي! عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْع حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس الشَّيْطَانَ تَرْجُمُونَ، وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ". قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.