قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

Jushichidaadadadadaalalalalalalalalalalalavakakatakatakatakatakatakatakataka

يَعُودُ فِيهَا، وَقِيلَ: يَقْطَعُهَا إِذَا أَرَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ وَقَاصِ، وَقِيلَ عَنْ عَلِيٌّ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا يُلَبِّيَانِ حَتَّى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَرُوِيَ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لا يَقْطَعُهَا حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الرَّأْيِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِتُبُوتِ ذَلِكَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ.

مَسْأَلَة [في وقت رمي جمرة العقبة]: وَرَوَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيِّ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَمْ يَرِمْ غَيْرَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ رَمَاهَا بَعْدَ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَالِ أَنَّهُ رَمَاهَا فِي وَقْتِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ رَمَاهَا لَيْلاً أَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُجْزِتُهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَقَالَ آخَرُونَ يُجْزِتُهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِمْ، وَرَخَّصَ آخَرُونَ فِي رَمْيِهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ رَمْيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِضَعَفَةِ أَهْلِهِ: "لاَ تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (1)، وَبِفِعْلِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ، وَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (2)، وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَرْسَلَ أُمَّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَتْهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) [رواه النسائي، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، ر 3064].

(1) تَقَدَّمَ.