قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

رُوِيَ هَذَا عَنِ الشَّعْبِي وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَالثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالُوا: لَمَّا كَانَ طَوَافَانِ إِذَا أَفْرَدَ وَجَبَ أَنْ يَثْنَا عَلَيْهِ إِذَا قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَعًا. وَقَالَ آخَرُونَ: يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ لِعَائِشَةَ: طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " (1)، وَإِلَى

وَاحِدٌ،

هَذَا ذَهَبَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُسُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

وَجَمَاعَةٌ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، أَمَّا رِوَايَةٌ مُسْلِمٍ فَفِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ بِالْبَيْتِ زِيَادَةُ: "وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".