قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

قواعد الإ سلام

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْحَجِّ تَحَلَّلَيْنِ: يَحْصُلُ أَحَدُهُمَا بِرْمَيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالثَّانِي بِطَوَافِ الزَّيَارَةِ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ الأَكْبَرُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ

فَأَصْطَادُوا (1)، وَأَشْبَهَ التَّسْلِيمَ مِنَ الصَّلاَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

6

وَإِذَا رَمَى الْحَاجُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَمَا قُلْنَا فَلْيَذْبَحْ أُضْحِيَتَهُ ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدَى يَحِلَهُ)، فَدَلِيلُ الْخِطَابِ إِذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ جَازَ لَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ، وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ وَلْيُطْعِمْ مِنْهَا، وَلْيَمْضِ إِلَى مَكَّةَ لِزِيَارَةِ الْبَيْتِ، وَاسْتُحِبَّ التَّعْجِيلُ فِي ذَلِكَ.

مسألة في أنواع الطواف]: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ - فِيمَا وَجَدْتُ - عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ ثَلاثَةُ أَنْوَاع: أحدها: طَوَافُ الْقُدُومِ، وَالثاني: طَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَهُوَ الْفَرْضُ الَّذِي لاَ حَجٌ لِمَنْ تَرَكَهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ، وَالثالث: طَوَافُ الْوَدَاعِ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُجْزِئُ عَلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَى بِهِ الْحَاجُ، قَالُوا: لأَنَّهُ طَوَافٌ مَعْمُولٌ بِالْبَيْتِ فِي وَقْتِ طَوافِ الْوُجُوبِ. وَعِنْدِي إِذَا نَوَى طَوَافَ الْوَدَاعِ لِلزِّيَارَةِ أَنْ يُجْزِتَهُ وَيَلْزَمُهُ لِلْوَدَاعِ

(3)

دَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الإِجْمَاعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الْمَكَّيَّ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَهِيَ الزِّيَارَةُ، كَمَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ إِلا طَوَافُ الْقُدُومِ، قَالُوا: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْعُمْرَةِ يُحِلُّ مِنْهَا، وَالثَّانِي لِلْحَجِّ بَعْدَ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَى الْقَارِنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ،

(1) الْمَائِدَة: (2). (1) الْبَقَرَة: (196).

(1) الْحَج: (29).