قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

قواعد الإس

الْبَابُ الأَوَّلُ

فِي الْحُقُوقِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْعِبَادِ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

وَهِيَ بِالْجُمْلَةِ تَنْحَصِرُ فِي عَشَرَةِ فُصُولٍ:

الفصل الأول

فِي حُقُوقِ الْقَرَابَاتِ

(1).

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَتَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ (1) الآيَةَ، فَفَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الْقَرَابَةِ وَالأَرْحَامِ، فَقَالَ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ، وَأَنْفَذَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فِي قَاطِعِهِمَا، فَقَالَ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِمُوا أَرْحَامَكُمْ) أو لَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَتَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ) (3)، وَقَالَ: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

(1) الروم: (38). (1) النِّسَاء: (1).

(2) مُحَمَّد: (23).

6