قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

قواعد الإس

وَأَنْكَحْتُكَ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَتِكَ " (1)، وَعَنْهُ قَالَ: "يَلْزَمُ الْوَالِدَ مِنَ الْعُقُوقِ مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ (2)، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (3). "

وَحُقُوقُ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهُ مِنْ قَوْمِ لَا يُعَيَّرُ بِهِمْ وَلَدُهُ، وَإِذَا وُلِدَ سَمَّاهُ بِأَحَقِّ الأَسْمَاءِ، وَاسْتَرْضَعَهُ أَطْهَرَ أَلْبَانِ النِّسَاءِ، وَأَدَّبَهُ أَحْسَنَ الآدَابِ، وَعَلَّمَهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَمَا يُصْلِحُهُ مِنْ صِنَاعَاتِ الدُّنْيَا لِمَعَاشِهِ، وَيُحْسِنُ تَرْبِيَتَهُ، وَيَكْسِيهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ (4) حَتَّى يُدْرِكَ الْبُلُونَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

(1) [لم أجد من خرجه، قال العزالي في إحياء علوم الدين، 217/ 2]: "أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْحَ ابْنُ حِبَّانَ في كِتَابِهِ الضَّحَابًا وَالْعَقِيقَة إِلا أَنَّهُ قَالَ: "وَأَدْبُوهُ لِسَبْعٍ، وَزَوِّجُوهُ لِسَبْعَ عَشْرَة، وَلَمْ يَذْكُرِ

الصَّوْمَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ".

(1) [رواه الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، ر 8954].

(1) التَّحْرِيم (6).

(1) [في نسخ الكتاب: ويُنفِقُه].