قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

الفصل الأول

فِي آدَابِ الطَّعَامِ وَأَكْلِهِ

وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِيمَا لَا بُدَّ لِلْمُنْفَرِدِ بِالْأَكْلِ مِنْ مُرَاعَاتِهِ، وَالثاني: فِيمَا يَزِيدُ مِنَ الْآدَابِ بِسَبَبِ الاجْتِمَاعِ.

وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْقِسْمُ الأَوَّل

الْوَجْهُ الأَوَّلُ: مُرَاعَاةُ الْآدَابِ قَبْلَ الأَكْلِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ:

(1).

أحدها: مَعْرِفَةُ الطَّعَامِ أَنَّهُ طَيِّبٌ، وَذَلِكَ فَرِيضَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالا طيبا (1) الآية؛ لأَنَّهُ قِيلَ: إِذَا كَانَ حَرَامًا شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي أَكْلِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَدِ﴾ (2).

الثاني: غَسْلُ الْيَدَيْنِ لِلنَّظَافَةِ، لِقَوْلِهِ: " الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ

وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللّمَمَ (3).

(1) الْبَقَرَة: (168).

(1) الإسراء: (64).

(1) [رواه الطبراني في الأوسط، ر 7166].