الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢تواعد الإن
وَهِيَ عَشَرَةٌ
الفصل الثاني
فِي آدَابِ الشَّرَابِ
أحدها: أَنْ يَأْخُذَ الْكُونَ بِيَمِينِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ
(1)
بشماله (1) بِشِمَالِهِ
الثاني: أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ، لِئَلا يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي شَرَابِهِ.
الثالث: أَنْ لا يَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ فِيهَا
(2)
إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" الرابع: أنْ لا يَشْرَبَ قَائِمًا وَلا مُضْطَجِعًا، يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِنَهْيِهِ عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا، وَقَدْ قِيلَ: لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ، وَقَدْ
رُوِيَ عَنْهُ " أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا " (3).
(1) تَقَدَّمَ.
(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
(2) [رواه الربيع، باب أدب الطعام والشراب، ر 381].