قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢

تواعد الإن

وَهِيَ عَشَرَةٌ

الفصل الثاني

فِي آدَابِ الشَّرَابِ

أحدها: أَنْ يَأْخُذَ الْكُونَ بِيَمِينِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبُ

(1)

بشماله (1) بِشِمَالِهِ

الثاني: أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ، لِئَلا يُشَارِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي شَرَابِهِ.

الثالث: أَنْ لا يَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ فِيهَا

(2)

إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" الرابع: أنْ لا يَشْرَبَ قَائِمًا وَلا مُضْطَجِعًا، يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِنَهْيِهِ عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا، وَقَدْ قِيلَ: لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَا عَلَيْهِ لَاسْتَقَاءَ مَا شَرِبَ، وَقَدْ

رُوِيَ عَنْهُ " أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا " (3).

(1) تَقَدَّمَ.

(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

(2) [رواه الربيع، باب أدب الطعام والشراب، ر 381].