الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧37
390
الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ
قواعد الإس
الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي زَكَاةِ الْفَائِدَةِ.
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى فِي وَقْتِ الزَّكَاةِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: في زكَاةِ فَوَائِدِ الأَمْوَالِ ..
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِيمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ .....
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِهَا.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي الْمَالِ يُبَاعُ بَعْدَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي
الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي زَكَاةِ الدُّيُونِ ....
فِي الدَّيْنِ الْمَيْتُوسِ مِنْهُ إِذَا قَبَضَهُ صَاحِبُهُ.
390
410
420
430
44
مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ بِيَدِهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ ....... 450
4600
4600
EA ....
الفصل الخامس: فِي زَكَاةِ الْمَعَادِنِ وَرِكَازِ الْجَاهِلِيَّةِ.
في نصابِ الرِّكازِ والمقدارِ المُخرَج.
بَابٌ: فِيمَنْ تَجِبُ لَهُ الزَّكَاةُ ..