الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨قواعد الإسلام
الْفَضْلُ الأَوَّلُ: فِي عَدَدِ الأَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمُ الزَّكَاةُ.
4800
الفصل الثاني: في صِفَتِهِمُ الَّتِي يَسْتَوْجِبُونَ بِهَا الصَّدَقَةَ وَيُمْنَعُونَ بِأَضْدَادِهَا ..... 50
الفصل الثالث: فيما يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ.
540
الفصل السادس: فِي سِيرَةِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِهَا فِي الظُّهُورِ وَالْكِتْمَانِ ......... 6
6600
66 .....
670
6800
TA ..
79 ..
VI ..
VY .......
Vo.
الفصل السابع: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.
المسألة الأولى: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَعَنْ مَنْ تَجِبُ؟.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ مِمَّا تَجِبُ؟.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَمْحِ ..
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَتَى يُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُ أَخْذَهَا.
فصل: في ما يُستحبُّ عند إخراج الزَّكاةِ.
كتاب الصوم ..
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: فِي قَاعِدَةِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ