قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

الداوودي وابن التين والغيني والشيخ عبد الله بن حميد السالمي الله وهو الظاهر فإن دعوى الخصوص لم يقم عليها دليل

رحمه

الله

:

وسياق الحديث يبعدها. قال الإمام السالمي رحمه إخراج الكلب من عموم الحديث لا يناسب السياق فإنه وإن

كانت القصة في بني إسرائيل فقوله في كل كبد رطبة أجر) خطاب موجه إلى الصحابة حين سألوه عن حكم ذلك وما سألوه إلا بعد استبعاد ما استبعده القائلون بالتخصيص .. ). ودعوى أن هذه القصة كانت في بني إسرائيل لا دليل عليها فما المانع أن تكون وقعت لأحد أفراد هذه الأمة فعلم بذلك النبي؟. والأمر بقتل بعض الحيوانات المؤذيات لا يمنع من الإحسان إليها فإن من مظاهر الرحمة التي دعا إليها الإسلام بالنسبة للحيوان المأمور بقتله والمؤذي أن نقتله قتلا حسنا وأن لا تتخذ

طرق التعذيب وسيلة للقتل كالحرق وما شابه ذلك إلا إن صلى الله تعذرت الوسائل الأخرى. فقد نهى أن تصبر

-

عليه

-

الحيوانات أي أن تجعل غرضا لرمي السهام. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله قال: ع أن تصبر البهائم والإسلام أمرنا بالإحسان

نهى النبي

الله

-

إلى كل شيء فقال له

-

: (إن الله كتب الإحسان على

كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذ ذبحتم فأحسنوا

11101

٢٠٦ / ٦٠٧