الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٩واختلف العلماء في تحديد بداية هذا الشبر أو هذا الذراع
على أو قال منها:
القول الأول: بدايته تكون من الحد الممنوع منه الرجال:
وهو ما سفل من الكعبين
•
القول الثاني: تكون من أول ما يمس الأرض وإلى هذا القول ذهب كثير من المحققين وهو الظاهر بدليل رواية أبي داؤود وابن ماجه والنسائي واللفظ له عن أم سلمة قالت: سئل رسول الله - ع - كم تجر المرأة من ذيلها قال: شبرا قالت: إذن ينكشف عنها قال: فذراعا لا تزيد عليه فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا والجر هو السحب على
صلى الله
الأرض كما هو معلوم ورفعا للمشقة والحرج عن النساء جعل الشرع الشريف طهارة ذيل المرأة فيما تمر عليه من طاهر بعده وهذا فيما لم تتحقق فيه النجاسة حتما كالذي يتعلق بذيل النساء من ندوة الأرض وما شابه ذلك. أما النجس المحقق فيجب غسله. فعن أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت: (اني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر) فقال لها رسول الله
ما بعده)
-
: يطهره
وكون جر الذيول من خصائص النساء معروف ومعهود عند العرب فكانوا يمدحون الرجل الذي لا يطيل ثيابه ويعدون