قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

وهذا مجرد ضرب مثال على ما يقوله بعض مفكريهم وإلا فكلامهم في هذا المضمار كثير لأنهم عاشوا في تلك الأجواء الموبوءة التي لا يأمن الإنسان فيها على نفسه ولا عرضه. بل ورد في بعض التقارير أنه لا تمر ربع ساعة عندهم إلا وفيها حالة اغتصاب وقتل ونهب وما ذلك إلا بما كسبته

أيديهم.

رضي

-

صلى الله

ولما تقرر من وجوب ستر المرأة لكامل جسدها وحرمة إبداء شيء منه ما عدا الوجه والكفين مع أمن الفتنة ـ فإن أم سلمة الله عنها لما سمعت من رسول الله - عال الوعيد لمن يجر ثوبه أرادت أن تعرف هل هذا الوعيد يشمل النساء أولا؟ فسألت رسول الله - عالم عن حكم المرأة في ذلك فبين لها ـ ع ـ أن حكمهن في ذلك خارج عن

علوم

-

-

حكم الرجال فيرخين ذيولهن شبرا. ونظرا لعلم أم سلمة بحال النساء أخبرت النبي ـ الله بأن أقدامهن ستنكشف اذا صلى الله أرخين ذيولهن شبرا فقط فرخص لهن الرسول ـ ع ـ أن علي

-

يرخين ذراعا ولا يزدن عليه

فحكم ذيل المرأة له حالتان:

أ

حالة استحباب

أ

•

ب حالة جواز.

فحالة الاستحباب أن ترخي ذيلها قدر شبر

وحالة الجواز أن ترخيه قدر ذراع.

-1 EA-

٢٣٩ / ٦٠٧