الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥اشتراط الوضوء لصحة الصلاة
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَه، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ له، وَلاَ صَوْمَ إِلَّا بِالكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ الله
المفردات:
الكف: الامتناع. محارم الله: الأمور المحرّمة
الجامع الصحيح - الحديث 91
الوضوء (بضم الواو): استعمال الماء في أعضاء الوضوء المعروفة. الوَضوء (بفتح الواو): الماء الذي يُعد ليتوضأ به.
التحليل:
الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة بدون وضوء، وفرضيته
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
- أما من الكتاب فقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ
:
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوايرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
?
الْكَعْبَينِ المائدة 6.
- وأما من السنة فقوله الله في هذا الحديث: « … ولا صلاة لمن لا وضوء
له .. »
•
- وأما من الإجماع فلم ينقل إلينا أن أحدًا من المسلمين خالف هذا
وشرطية الوضوء للصلاة إنما هي على القادر على الوضوء والواجد للماء، أما من لم يقدر على استعمال الماء، بحيث لو استعمله لتسبب في مرض
- Yo -