قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

مال الرجل أجر له أو ستر أو وزر

أبو عبيدة بن جابر عن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -: (الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل

صل الله

وزر فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج

أو

الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب منه كان له ذلك حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر) قال الربيع أطال لها إذا ربطها بحبل في مرج فأطال لها حتى تتمكن من الرعي فاستنت أي مرحت تجري ولم ينس حق الله أي لم يترك حق

الله ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام.

الحديث أخرجه الإمام الربيع رحمه الله برقم [463] وأخرجه أيضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي.

199

٢٩٠ / ٦٠٧