قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

يوم القيامة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إذا شرب هذا الخيل ماء من بئر أو غيره وصاحبه لا يريد ذلك إما لأن ذلك الوقت لا ينتفع بشربه فيه أو لأن ذلك الماء ماء الغير فتشرب

منه بغير إذنهم، فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر عليه.

القسم الثاني: من الخيل هي التي تكون لصاحبها سترا وذلك فيما إذا اقتناها الإنسان لأجل الاكتساب منها سواء أكان ذلك عن طريق تأجيرها على من يريد ركوبها لقضاء حوائجه

أم عن طريق بيع أولادها وهو مع

وهو

ما

عنه عبر

-

هذا لم ينس حق الله فيها

بقوله: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ( .. ) ذلك لأن الإسلام يحث على العمل والكسب ويحرم السؤال ويندد بالذين هم عالة على المجتمع ولو كان سبب ذلك الانقطاع لعبادة الله تعالى، فليس في الإسلام ما يدعو الناس إلى الفقر والفاقة بل على النقيض تماما فالله تعالى يقول في كتابه

العزيز:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا هو قولا معروفا ده (النساء ـ 5)

حيث ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها سبحانه وتعالى قياما للحياة البشرية لأن سوء تصرفهم فيها ينعكس أثره على المجتمع كما أن حسن

التصرف فيها واستثمارها يعود بالخير على المجتمع.

_ Y.O_

٢٩٦ / ٦٠٧