قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها) الترمذي

كما تواردت النصوص أيضا في التنفير من

السؤال:

المسألة وذم

ومما جاء في هذا الباب حديث مسلم من رواية قبيصة بن

مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - ع - أسأله صلى الله

علوم

فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال:

يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المسألة

-

-

يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش.

•

حتى

من أهل الحجا من

ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة

متى

من عيش. فما

يصيب قوامًا من عيش أو قال: سداداً سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحتاً يأكلها صاحبها

سحتا.

النبي

لذي

وحديث أحمد وأبي داود من طريق أنس عن على الله - أنه قال: (المسألة لا تحل إلا لثلاثة فقر مدقع - أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع). وهنالك أيضا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم .. أن النبي - ع - قال: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى

-

الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم)

- YIE-

٣٠٥ / ٦٠٧