الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها) الترمذي
كما تواردت النصوص أيضا في التنفير من
السؤال:
المسألة وذم
ومما جاء في هذا الباب حديث مسلم من رواية قبيصة بن
مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - ع - أسأله صلى الله
علوم
فيها. فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال:
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المسألة
-
-
يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش.
•
حتى
من أهل الحجا من
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة
متى
من عيش. فما
يصيب قوامًا من عيش أو قال: سداداً سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحتاً يأكلها صاحبها
سحتا.
النبي
لذي
وحديث أحمد وأبي داود من طريق أنس عن على الله - أنه قال: (المسألة لا تحل إلا لثلاثة فقر مدقع - أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع). وهنالك أيضا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم .. أن النبي - ع - قال: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى
-
الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم)
- YIE-