قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب

فيقول سبحانه وتعالى:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

(180

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة - 180)

ويقول عز وجل:

ل مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ) (النساء - 11)

ويقول سبحانه وتعالى أيضا:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَودين) (النساء - (12)

-

فالآية الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب غير

الوارثين على رأي بعض المفسرين

والآيتان الأخيرتان جعلتا قسمة الميراث على مستحقيه مؤخرة عن تنفيذ الوصية وأداء الدين. إلا أن الدين مقدم في الإنفاذ على الوصية – كما هو معلوم ـ ففي الترمذي وغيره عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين .. دين ( .. ) وأن (قضي أن الدين قبل الوصية).

النبي

أما

من

-

السنة فحديث سعد المتقدم وكذا ما رواه ابن ماجه

من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم

221

٣١٢ / ٦٠٧